بسم الله الرحمن الرحيم
توطئة :
تجرأ بعض الناس في العصر الحاضر على الفتوى ، فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا ، وأحدثوا في المجتمع بلبلة و حيرة ، أزعجت أهل العلم وقضت مضاجعهم ، فراحوا يبحثون عن حلول ناجعة ، لهذه الظاهرة الخطيرة ، التي و جدت في وسائل الإعلام و الاتصال المختلفة، ضالتها المنشودة لنشر ما تقدمه في كثير من الأحيان ،من تعسف في توجيه النصوص، وشذوذ في الرأي والاختيار، إلى درجة أن اقترح بعض العلماء تأسيس جهاز رقابي على القنوات الفضائية ، يتولى مراجعة الفتاوى التي تذاع على الناس ، لمنع انتشار الفتاوى الشاذة ،وذهب آخرون إلى الدعوة إلى وضع ميثاق شرف،بين المتصدرين للفتوى، يتضمن أهم القواعد والضوابط الضرورية لها، يلتزم بها الجميع، على غرار قسم الأطباء و التزامهم...
و في المقابل ظهرت من جهة أخرى ، كتابات تبعث على اليأس و القنوط ، من خلال الحديث عن عوائق الاجتهاد اليوم ، دون تقديم حلول واضحة في الأذهان و قابلة للتطبيق ، من ذلك على سبيل المثال دعوى عجز الجامعات عن تكوين مجتهدين ، مع أن الواقع يشهد أن الطاقات العلمية الموجودة في هذا العصر، لم يسبق لها مثيل في العصور الماضية ، خصوصا على مستوى التخصصات ،التي من شأنها أن تغني العمل الجماعي ،الذي أصبح ضروريا في الفتوى و الاجتهاد ، على أن تشكي الناس من أزمانهم و عدم رضاهم عن معاصريهم ليس بالأمر الجديد فقديما قالوا : المعاصرة حجاب 1) و قد تصدى لمثل هده المواقف علماء أجلاء كالصنعاني (ت 1182هـ } في رده على من زعم من علماء عصره استحالة الاجتهاد بعلة تعسر الأهلية له و أن المتقدمين من الأئمة أكثر علما ... فقال :إن " في المتأخرين عن أولئك الأئمة من هو أطول منهم في المعارف باعا ، و أكثر في علوم الاجتهاد اتساعا ، قد قيضهم الله لحفظ علوم الاجتهاد ، من كل ذي همة صادقة و نية صالحة من العباد قد قربوا للمتأخرين منها كل بعيد و مهدوها لهم كل تمهيد "°) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للصنعاني :18 ( تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد )
و للخروج ـ اليوم ـ من هذا الوضع القلق ،تعالت الدعوات من أهل العلم إلى الفتوى الجماعية ، التي تصدر عن هيئات علمية مختصة بالفتوى، و قد أصبح وجود مؤسسات علمية للفتوى وإبداء الرأي ، من أولى الأولويات و آكدها ، خاصة في المسائل الاجتهادية، التي وقع الاختلاف فيها بين العلماء والفقهاء ، و في القضايا المعاصرة ، و النوازل الجديدة الطارئة ، دون التفات أو اعتبار لبعض الأفكار الغريبة التي تدعو إلى "التخلي عن فكرة المجتهد بالتصور الذي يقدم به في أصول الفقه ، و البحث عن تصور آخر قابل للتطبيق والتحقيق ؟" 2)
وبعد فعلى الرغم من أن عددا من الباحثين و الدارسين المعاصرين ، كثيرا ما انتهوا إلى التأكيد على هذه الحقيقة كالزميل و الصديق الدكتور محمد رياض ـ على سبيل المثال ـ فبعد جولات له و صولات في مجالي التأصيل و التمثيل للفتوى في كتابه " أصول الفتوى " لم يلبث أن عاد في كتابه " الشريعة الإسلامية كمال في الدين و تمام للنعمة " ليقول إنه : " يجب أن يكون الاجتهاد جماعيا و هي دعوة كثير من العلماء في عصرنا و لو على صعيد إقليمي إذ المطلوب أن يتأكد " 3) و على الرغم من الجهود المبذولة في هدا الاتجاه ، فلا يزال الحديث عن الفتوى الجماعية في بداياته ، فهو في عمومه ـ إلى الآن ـ مجرد رؤى غير مكتملة الملامح، و إشارات و انطباعات و متمنيات و اقتراحات ، متناثرة هنا و هناك ، ومن ثم فغاية هذه المشاركة بالدرجة الأولى ، لفت الانتباه إلى هدا الموضوع و أهميته القصوى ، في حياة المسلمين المعاصرة .
من هذا المنطلق ، كان هذا الاختيار ، وعلى أساسه قامت هذه المداخلة ، التي تدور في ثلاثة محاور تأتي على النحو التالي :
المحور الأول : مفهوم الفتوى الجماعية :
أغلق باب الاجتهاد حقيقة أو زعما ، منذ القرن الرابع الهجري ، كما ذهب إلى ذلك غير واحد من العلماء، وكما روجت له كثير من الكتابات القديمة والحديثة، مع ما في ذلك من مبالغات يكذبها الواقع في كثير من الأحيان ، و قالوا إنه لم يكن قائما من ذلك في حياة الناس ،على امتداد قرون خلت ،سوى الاجتهاد داخل كل مذهب من المذاهب التي أخذ الناس بها في حياتهم ...
و آلت الفتوى إلى ذلك الدرك الذي صوره الحجوي الثعالبي{ت1376هـ} من خلال حديثه عن حال الإفتاء في زمانه :" الإفتاء في زماننا ،بيد الفقهاء المعروفين ،من أهل التقليد و لا يوجد بينهم، في مغربنا بوقتنا هذا ،من يدعي اجتهادا أو رتبة ترجيح، أو يقدر أن يفوه بها ، إلا إن كان معتوها فيما أعلم ، و لا أدري هل يوجد بغير المغرب من يدعيه "4)
و فجأة فتحت أبواب الاجتهاد على مصارعها ـ قبل نحو عقدين من الزمن ـ و انتصب للإفتاء كل من شاء ، عبر مختلف المنابر و المنافذ ، فغدت الفتوى تعرف فوضى عارمة ، بسبب كثرة المجترئين عليها، من غير أهل العلم ، أو من المتسرعين في إصدارها ،لأهداف معينة وأغراض مختلفة ، مما أحدث في كثير من الأحيان، بلبلة بين عامة الناس و خاصتهم ، و هما بين القائمين منهم على هذا الشأن، دفعهم إلى التفكير في الخلاص من هذا الوضع القلق ، بشكل سليم و ناجع ...
و من يتأمل فيما يعترض الحياة المعاصرة ، من قضايا شائكة و نوازل معقدة ، يتأكد بأن الوصول إلى معرفتها ،وإدراك حكمها ، يقتضي التحلي بقسط وافر من التأني و التأمل و من التشاور الفقهي بين العلماء المختصين ، و هي أمور لا تتحقق بالشكل المرضي ،إلا عن طريق الفتوى الجماعية، و بالرجوع إلى هيئات الفتوى ومجالسها ، بالشكل الذي يبعث على الرضى و الطمانينة ، ويتجاوب مع حقيقة أن ما تراه أغلبية العلماء مجتمعين ، أحسن بكثير مما يراه آحادهم منفردين . و الفتوى الجماعية ، لها في ماضي الأمة و تراثها الفقهي ، ما يسندها ،فقد كان الصحابة رضي الله عنهم مع مشاهدتهم الوحي يحيل بعضهم على بعض في الفتوى 5) بل يمكن القول بأن الفتوى الجماعية كانت موجودة منذ العصر الأول ، ففي عهد الخليفة الراشد الأول أبي بكر الصديق رضي الله ،نجده يجمع رؤوس الناس وخيارهم ويستشيرهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به ، وكان القراء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما " أصحاب مجالس عمر و مشاورته كهولا كانوا أو شبابا" و أن "الحر بن قيس كان من النفر الذين يدنيهم عمر "6)
و روى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن عبيد الله بن رفاعة بن رافع قال : بينا أنا عند عمر دخل عليه رجل فقال : يا أمير المومنين ، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة فقال عمر علي به فجاء زيد فلما رآه عمر قال : أي عدو نفسه قد بلغت أن تفتي الناس برأيك ؟ فقال : يا أمير المومنين بالهق ما فعلت ، لكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب و من أبي بن كعب و من رفاعة ،فأقبل عمر على رفاعة فقال : كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة ؟ فقال :قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يأتنا من الله تحريم ، و لم يكن من رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه نهي قال : ورسول الله صلى الله عليه و سلم يعلم ذاك قال : لا أدري ، فأمر عمر بجمع المهاجرين و الأنصار فجمعوا له فشاورهم ، فأشار الناس أن لا غسل في ذلك، إلا ما كان من معاذ و علي فإنهما قالا : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر : هذا و أنتم أصحاب بدر و قد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافا قال: فقال علي : يا أمير المومنين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه فأرسل إلى حفصة فقالت : لا علم لي بهذا ، فأرسل إلى عائشة فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر : لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا "7)
وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ، يستشير عشرة من فقهاء المدينة، ومن الناس من يربط مثل هذه الأمثلة بالاجتهاد الجماعي، و الظاهر أن الأمر ليس على الإطلاق أو فيه على الأقل تداخل بينهما
و قد عرف المغرب عبر تاريخه الطويل الفتوى المرسلة ـ كما هو معلوم ـ ، وعرف منصب المفتي بشكل رسمي في العصر السعدي و كان السلطان الغالب بالله قد قلد الفقيه محمد شقرون بن هبة الله {ت 983هـ} منصب الفتوى و رياسة العلم بحضرة مراكش و سائر بلاد المغرب و جعل له كرسيا للدرس في مشور قصره ) و إلى جانب ذلك كانت تتم عند الضرورة القصوى مجالس للفتوى الجماعية )
و اليوم وأمام تضارب الفتاوى و تناقضها أحيانا ، فإنه لا يتأتى تجاوز ذلك إلا باعتماد الاجتهاد الجماعي كما سيأتي ، مع ما يتطلب ذلك إلى جانب العلم ،من ورع و خشية لله عز وجل، وابتعاد عن الشبهات و ما إلى ذلك ، مما يساعد على الانتهاء إلى رأي واحد راجح ، ويدفع عن الناس الحيرة و عدم الاطمئنان ، دون إقصاء الفتوى الفردية ، التي من شأنها أن تغني الفتوى الجماعية، و تقدم لها آراء متنوعة ، توضع في الاعتبار عند صياغة الفتوى التي توافق عليها الهيأة العلمية ، و تصادق عليها المؤسسة بالإجماع أو بالأغلبية ، مع بقاء الفتوى الفردية ـ خارج المؤسسة العلمية ـ في ما يسأل عنه الناس من أمور دينهم مما لا يستدعي اجتهادا ...
و لا يتسع المجال ـ هنا ـ لبسط القول في منزلة الإفتاء العظيمة في دين الإسلام التي قال عنها ابن الصلاح و من بعده ابن القيم :إنها توقيع عن الله تبارك و تعالى 8) و لا في مهمة المفتي الشريفة التي لخصها الإمام الشاطبي في قوله:" المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم " 9) و يكفي ـ هنا ـ التأكيد على أن الإشراف على الفتوى و تدبير أمورها من مهام ولي الأمر
قال الخطيب البغدادي :"ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين ، فمن كان يصلح للفتوى أقره عليها ، و من لم يكن من أهلها منعه منها، و تقدم إليه بأن لا يتعرض لها و أوعده بالعقوبة إن لم ينته عنها "10)
وقال ابن خلدون :"و أما الفتيا فللخليفة تصفح أهل العلم و التدريس و رد الفتيا إلى من هو أهل لها و إعانته على ذلك ، و منع من ليس أهلا لها و زجره لأنها من مصالح المسلمين في أديانهم ، فتجب عليه مراعاتها لئلا يتعرض لذلك من ليس له بأهل فيضل الناس "11)
كما يتعذر في هذه العجالة تفصيل الحديث عن شروط المفتي المختلفة، و ما إلى ذلك مما يتعلق بتنظيم الفتوى، و التي هي من اختصاص الإمام كما تقدم ، وحسبنا أن نقول إن كل من توفرت فيه شروط الفتوى المعتبرة عند العلماء و أهلية الاجتهاد فهو مؤهل للفتوى رجلا كان أو امرأة 12) و في مصادر و مراجع الموضوع ما يغني عن إعادة القول و تكراره ـ هنا ـ مع التأكيد على مراعاة الفرق بين (المفتي) الفرد و( المفتي ) الجماعة ومدى أهمية تكامل التخصصات و تضافرها في الفتوى الجماعية مع ما تتطلبه الفتوى في جميع الأحوال من وسطية و اعتدال إذ" المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور ، فلا يذهب بهم مذهب الشدة و لا يميل بهم إلى طرف الانحلال على حد تعبير أبي إسحاق الشاطبي 13)
و أخيرا فقد أصبح من المفيد، العمل على تسجيل مثل هذه الفتاوى، في سجل خاص ،لأهمية الفتاوى الجماعية وقيمتها العلمية ، وحتى لا تبقى مجرد وثائق قد تنتهي إلى الأرشيف ،دون أن يكون لها من التطبيق على أرض الواقع و في حياة الناس نصيب، و ذلك بأن توثق في سجلات خاصة، و تطبع كلما أصبحت المادة كافية لإصدار جزء منها، حتى تنتشر ويشيع أمرها بين أهل العلم، وكل المهتمين و المستفتين وتصبح مع الزمان، ثروة علمية لا تقدر بثمن و موسوعة فقهية متنوعة المسائل و القضايا ، لا يستغني عنها المفتي والمستفتي ...
المحور الثاني : الفتوى والاجتهاد الجماعي :
بين الفتوى و الاجتهاد علاقة حميمة و صلة وثيقة ، و ذلك لأن الفتوى قائمة على الاجتهاد ، و زيادة ، و هو الإخبار بنتيجة ذلك الاجتهاد ،إذ المفتي لابد له من اجتهاد سواء كان منتسبا لمذهب أو كان مطلقا على حد تعبير الدكتور محمد رياض ) وقيل الاجتهاد أعم 14 )
و الواقع أنه لا يلزم أن تكون الفتوى اجتهادا في سائر الأحوال فقد تكون نقلا و" النقل ليس اجتهادا بالوضع الاصطلاحي إلا على ضرب بعيد من التجوز ، وذلك لأن العمل الفقهي لا يستحق صفة الاجتهاد إلا إذا كان فيه معنى بذل الوسع و استفراغ الطاقة ..." الاجتهاد عند الأصوليين لأحمد غاوش:31
و من تعاريف الاجتهاد أنه :" استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنٍّ بحكم شرعي"15)
وعلى الرغم من دخول الاجتهاد الجماعي تحت هذا التعريف العام ،إلا أنه زيادة في التوضيح يمكن تعريفه بشكل خاص على النحو التالي: ـ هو بذل فئة من الفقهاء جهودهم، في البحث والتشاور لاستنباط حكم شرعي، لمسألة ظنية"
أو هو :" استفراغ أغلب الفقهاء الجهد لتحصيل ظن بحكم شرعي بطريق الاستنباط، واتفاقهم جميعًا أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور". 16)
و قال علي حسب الله :"الاجتهاد الجماعي هو كل اجتهاد اتفق المجتهدون فيه على رأي في المسألة " 17) و التعريف الأول أجمع و أمنع
و من أدلته أن النبي الكريم صلى الله عليه و سلم كان يُشرك أصحابه معه وفي حضرته، في بعض المشاورات الفقهية، ويأخذ بآرائهم فيها. فقد أخرج الأئمة حديث ابن عمر في سَنِّ الأذان، وفيه : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، وليس ينادي بها أحد، فتلكموا يوما في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم : اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بلال، قم فناد بالصلاة "
قال القاضي أبو بكر بن العربي في القبس : وفي هذا الحديث دليل على أصل عظيم من أصول الفقه، وهو القول في الدين بالقياس والاجتهاد. ألا ترى إلى مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الآذان، ولم ينتظر في ذلك من الله وحيا ولا طلب منه بيانا، وإنما أراد أن يأخذ فيه ما عند أصحابه من رأي يستنبطونه من أصول الشريعة وينتزعونه من أغراضها... 18)
و قال في أحكام القرآن: "فأما الصحابة ـ بعد استئثار الله به علينا ـ فكانوا يتشاورون في الأحكام، ويستنبطونها من الكتاب والسنة ، وإن أول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة" 19)
وروى الحافظ أبو عمر ابن عبد البر بسنده إلى أمير المومنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض منك فيه سنة؟ قال: اجمعوا له العالمين ـ أو قال العابدين ـ من المؤمنين، اجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد" 20)
و ترجع بداية انطلاق الحديث عن الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر، إلى ما قبل نحو قرن من الزمان وكان ذلك في رحاب جامع الأزهر بمصر، وتم تكوين أول هيئة لكبار العلماء في سنة (1927م)، ثم تحولت إلى جماعة كبار العلماء في سنة (1936م)، وجاء بعد ذلك إحداث مجمع البحوث الإسلامية، التابع للجامع الأزهر، في سنة (1961م) ليحل محلها، ولكن بنحو أوسع وبنظام جديد، و استمر الكلام على هذا الموضوع و الكتابة فيه بوتيرة تصاعدية إلى أن أصبح يفرض نفسه على أهل العلم وكل المهتمين بالشأن الديني ،خصوصا في العقود الأخيرة التي عرف فيها العالم الإسلامي، تحديات كثيرة ، و قضايا و نوازل لم يعرف لها مثيلا من قبل
وقد ألفت في الموضوع مؤلفات منها:
1ـ "الاجتهاد الجماعي في الفقه الإسلامي" للدكتور. خالد حسن خالد :- دكتوراه في الشريعة ، اختصاص الفقه الإسلامي وأصوله ، كلية الشريعة - جامعة دمشق ، 2005م.
2ـ "الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي" للدكتور عبد المجيد السوسوة الشرفي ـ كتاب الأمة- سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر. العدد 62 ذو القعدة 1418هـ= فبراير ـ مارس 1998م
3 ـ " الاجتهاد الجماعي المنشود في ضوء الواقع المعاصر":المؤلف: قطب مصطفى سانو التوفر عدد الأجزاء :1 ـ سنة النشر :2006 م ، الطبعة الأولى ـ الناشر:دار النفائس للطباعة و النشر و التوزيع ـ صفحة : 320
4ـ "الاجتهاد الجماعي و أهميته في مواجهة مشكلات العصر" للدكتور شعبان محمد إسماعيل ـ ط دار البشائر الصابوني و دار الإسلامية
5ـ "الاجتهاد الجماعي ، واقع و طموح" للدكتور علاء الدين زعتري
ولعل الشيخ علي محمد حسب الله {ت 1398هـ = 1978م } من أوائل من أثاروا موضوع الاجتهاد الجماعي و كتبوا فيه ، فهو يقول بعد كلامه على الإجماع على سبيل التعقيب : " و بعد فترى مما تقدم أن الإجماع الذي عني الأصوليون بالكلام فيه قد أغفلت فيه ناحية هامة و هي ناحية اجتماع أولي الأمر لتبادل الرأي فيما يهم الناس من الأحداث و تقرير الحكم الملائم لكل منها ، فكان كلامهم متجها في الكثير إلى إجماع وقع اتفاقا من غير نظر إلى اجتماع مقصود تتبادل فيه الآراء للوصول إلى أحكام ملائمة في ظل قواعد الشريعة العامة " 21)
ويرى أننا نستطيع أن نقول إن الإجماع نوعان:
1ـ إجماع الأمة على حكم مسألة من المسائل الدينية المحضة أو التي لا يستقل العقل بإدراكها و أكثر ذلك من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ، التي لا تلقى أحدا من المسلمين إلا وافق عليها و نقلها عمن قبله و هذا النوع من الإجماع لا يقبل النسخ لأنه لا يعقل و لا يقبل أن يجمع المتأخرون على خلافه ، لعدم الحاجة إلى تغيير ما لا يستقل العقل بإدراكه من أمور الدين " 22)
2ـ اتفاق أولي الأمر في الأمة على حكم مسألة لم ينص على حكمها في كتاب و لا سنة مما هو مجال للرأي من مصالح الأمة الدنيوية التي تختلف باختلاف الزمان أو المكان ... و هذا ما نعنيه بالاجتهاد الجماعي .
و هذا النوع يتأتى في كل العصور ، و لا يتوقف هذا الإجماع على اتفاق جميع المجتهدين ، و الذي يجعل لمثل هذا الإجماع قيمة عملية صدوره من ولي الأمر أو نائبه و بذلك تكون الأحكام واجبة النفاذ
و اللاحق من هذا النوع من الإجماع ينسخ السابق إذا كان معارضا له و الدليل على حجية هذا الإجماع ما أوجب الله تعالى على المومنين من طاعة أولي الأمر في قوله تعالى :{ و أولي الأمر منكم } 23)
و يمكن أن يقال بشكل أدق :إن" الاجتهاد الجماعي" مصطلح جديد لمضمون قديم.، و أنه ليس هو الإجماع ، و لكنه أصل تشريعي يأتي بعد الإجماع الحقيقي التام و لا يلغيه و أنه فوق القياس و فوق كل اجتهاد فردي بنحو عام ، و الاحتجاج به و الاستناد إليه أولى و أقوى و أقرب إلى إصابة حكم الله تعالى في المسائل الظنية الاجتهادية"24)
و يوجد بين الاجتهاد الجماعي والاجتهاد السكوتي تشابه واضح ، لأنه لا يُشترط فيه أن يكون المتفقون المصرّحون بالحكم أكثرية الفقهاء، بل يكفي أن يعلن بعض المجتهدين رأيهم – قلوا أو كثروا- ويسكت الباقون، دون إظهار الموافقة أو المخالفة...
وهنا تظهر أهمية الشورى ؛ و ما ينتج عنها من آراء صائبة ، لا يمكن أن تصدر إلا عن جماعة من المجتهدين المؤهلين
قال أبو بكر بن العربي :"الشورى ألفة للجماعة ، و مسبار للعقول ، و سبب إلى الصواب و ما تشاور قوم إلا هدوا ، و قد قال حكيم :
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن &&& برأي لبيب أو مشورة حازم
و لا تجعل الشورى عليك غضاضة &&& فإن الخوافي نافع للقوادم 25)
شروط عضو الاجتهاد الجماعي:
و إذا كان الاجتهاد اليوم أيسر منه في أي وقت مضى، بحكم التطور الكبير الذي يعرفه العالم :على مستويات كثيرة ، و ما يوفره من أدوات البحث و الدراسة ،فإنه في الوقت ذاته أكثر خطورة إذا لم يضبط ، و يتولاه أهل الاختصاص من علماء الدين ومن ثم لابد أن تتوفر في عضو الاجتهاد الجماعي شروط الاجتهاد مع شيء من التخفيف وذلك على النحو التالي :
أولاً : عدم التشدد في الشروط و الاكتفاء بما لابد منه قال اللقاني :"أما المعتبر في حق المجتهد من علوم العربية و الأصول و البلاغة و متعلق الأحكام من الكتاب و السنة فالتوسط فيها لا بلوغ غايتها و حفظ متونها 26) خصوصا و أن المطلوب من عضو الاجتهاد الجماعي هو الاجتهاد الجزئي لا الاجتهاد المطلق ) نقل اللقاني قول الرازي في المحصول في أصول الفقه : "و الحق أن صفة الاجتهاد قد تحصل في فن دون فن بل في مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم " [المحصول في أصول الفقه للرازي :6/37 ] ثم أضاف :" قلت الذي أشار إليه خاص بالثانية و هي مسألة جواز تجزيء الاجتهاد و الخلاف فيها شهير و الحق فيه ما ذكره " 27)
ثانيًا: التفريق بين أعضاء الاجتهاد الجماعي، و الخبراء المستشارين في مجالات تخصصاتهم ، فلابد من توفر شروط الاجتهاد في كل عضو من أعضاء الاجتهاد الجماعي ، أما الخبراء الذين لا يتوفرون على شروط الاجتهاد فلا حق لهم في الاجتهاد لأنهم لا يملكون أدواته و فاقد الشيء لا يعطيه ، و إنما تتم استشارتهم في مجال تخصصهم و يترك أمر البت لأعضاء المجلس الاجتهادي و لست أدري ماذا يقصد الدكتور أحمد الخمليشي ـ غير إقصاء العلماء عن هذا الشأن عندما قال :
" نعم يجل "العلماء" و يسترشد بأفكارهم وآرائهم ، لكن دون وصاية ، و لا ولاية موروثة ، و على "العلماء "أداء مسؤولية العلم التي في مقدمتها معرفة الواقع ، مسايرة سنة التطور ، و التوقف عن الانعزال و نقل المرويات ، واستنساخ الآراء" 28)
و قوله "إن العلماء الذين ينتظر منهم ظهور المجتهدين الموعود بهم ـ يتلقون تكوينا قاصرا بالنسبة لوسائل تفسير النصوص ، و محدود جدا ، و غير ملائم في جزء مهم منه ، بالنسبة لمجالات التنظيم الاجتماعي المعاصر ، فضلا عن أنهم في توجههم العام ، ناقلون لآراء الطائفة أو المذهب دون تصرف أو تعديل " 29) و اعتذر عن عدم التعليق على هدا الكلام في النيل من العلماء مراعاة للمقام ...
و في الأخير فإنه لا يستغنى اليوم عن لاجتهاد الجماعي لأهميته البالغة في التشريع الإسلامي، و دوره الكبير في تحقيق كثير من الأمور منها:
1ـ تحقيق مبدأ الشورى في الاجتهاد، ولا يكون الاجتهاد اللازم للفتوى في الشؤون العامة إلا جماعيا
2ـ تعويض ما قد يتعذر اليوم من قيام الإجماع...
3 ـ سد الفراغ الذي يحدثه غياب المجتهد المطلق..
4ـ تيسير استمرار الاجتهاد للأمة ، و منع أسباب توقفه أو إغلاق بابه.
5ـ وقاية الأمة من الأخطاء والأخطار التي قد تنتج عن الاجتهاد الفردي خصوصا في الأمور العامة .
6ـ قيمة الاجتهاد الجماعي و مصداقيته في معالجة الطوارئ والمستجدات في حياة الأمة
7ـ نجاعته في تحقيق توحيد النظم التشريعية للأمة..
8ـ تحقيق التكامل بين الساعين للاجتهاد، و في النظر للقضايا محل الاجتهاد
9ـ البحث و النظر في ضبط العلاقة بين العبد و خالقه ، و بين الإنسان و أخيه الإنسان في سائر المعاملات في مختلف مجالات الحياة ...
10ـ دقته أكثر في استنباط الحكم الشرعي ...30 )
مع ما يتوفر اليوم من وسائل البحث و الاتصال التي تيسر الاتصال بين العلماء للتشاور وتبادل الرأي، و تضع ـ في الوقت ذاته ـ رهن إشارتهم ما يحتاجون إليه، من أبحاث و مصنفات في الموضوع محل البحث
المحور الثالث : التجربة المغربية الرائدة
جاء هذا البحث ـ بفضل الله و حسن عونه ـ في محوريه السابقين، بمثابة تأصيل علمي أولي، و تصور نظري تقريبي لموضوعي الفتوى الجماعية و الاجتهاد الجماعي ، و جاء المحور الثالث ـ بحمد الله وحسن توفيقه ـ تصديقا لذلك ، و تطبيقا له على أرض الواقع ، في تجربة رائدة ، و مؤسسة علمية سامية...
لقد استأثر موضوع الفتوى ـ كما هو معلوم ـ باهتمام أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ أن تربع على عرش أسلافه الميامين فوجهه التوجيه السليم، و وضع له قواعد التنظيم القويم ،من موقعه الذي بوأه إياه الشرع الحكيم.
يقول حفظه الله خلال ترؤسه افتتاح الدورة الأولى لأعمال المجلس العلمي الأعلى بالقصر الملكي بفاس (08 يوليوز 2005):
" وتفعيلا لتوجيهاتنا السامية، بشأن تحديد مرجعية الفتوى، التي هي منوطة بإمارة المؤمنين، أحدثنا هيئة علمية داخل المجلس العلمي الأعلى، لاقتراح الفتاوى على جلالتنا، وفيما يتعلق بالنوازل، التي تتطلب الحكم الشرعي المناسب لها، قطعا لدابر الفتنة والبلبلة في الشؤون الدينية، وإننا لننتظر منكم، أن تجعلوا من هيئة الفتوى، آلية لتفعيل الاجتهاد الديني، الذي تميز به المغرب على مر العصور، في اعتماده على أصول المذهب المالكي، ولاسيما قاعدة المصالح المرسلة، وقيامه على المزاوجة الخلاقة، بين الأنظار الفقهية والخبرة الميدانية. وبذلكم نقوم بتحصين الفتوى، التي هي أحد مقومات الشأن الديني، بجعلها عملا مؤسسيا، واجتهادا جماعيا، لا مجال فيه لأدعياء المعرفة بالدين، ولتطاول السفهاء والمشعوذين، ولا للمزاعم الافترائية الفردية.
وفي هذا السياق، قررنا أن تكون فاتحة أعمال المجلس العلمي الأعلى تكليفه، طبقا لما يراه من رأي فقهي متنور، بتوعية الناس بأصول المذهب المالكي، ولاسيما في تميزه بالعمل بقاعدة المصالح المرسلة، التي اعتمدتها المملكة المغربية، على الدوام، لمواكبة المتغيرات في مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة، من خلال الاجتهادات المتنورة،لأسلافنا الميامين ولعلمائنا المتقدمين. وهو الأصل الذي تقوم عليه سائر الأحكام الشرعية والقانونية المنسجمة والمتكاملة، التي تسنها الدولة بقيادتنا، كملك وأمير للمؤمنين، في تجاوب مع مستجدات العصر، والتزام بمراعاة المصالح، ودرء المفاسد، وصيانة الحقوق، وأداء الواجبات." 31)
بهذه التوجيهات المولوية السامية ،التي رسمت معا لم الطريق الشاملة، و وضحت خطة العمل الكاملة و استرشادا بها وسيرا على نهجها أصبحت التجربة المغربية اليوم رائدة في مجال الفتوى الجماعية و الاجتهاد الجماعي و فق قواعد مرسومة و ضوابط معلومة
و غير خاف أن إحداث هيأة علمية للإفتاء تابعة للمجلس العلمي الأعلى تختص بالنظر في الوقائع و النوازل ذات البعد العام خطوة رائدة في مجال ضبط الفتوى و تنظيمها و كانت الفتوى الأولى ذات الشأن العام التي صدرت عن المجلس العلمي الأعلى هي تلكم الفتوى التي جاءت "جوابا عن استفتاء أمير المومنين حول المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام " و التي شرفت الهيأة برفعها إلى أمير المومنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء يوم الجمعة 17 رمضان 1426 = 21 أكتوبر 2005 / 32) وهو إنجاز كبير عبر عنه السيد الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى الدكتور محمد يسف بتركيز و إيجاز عندما قال في الكلمة التقديمية : "إنها ـ يا مولاي مبادرة حضارية عميقة الأبعاد و الدلالات أعادت إلى الأذهان سلوكا راقيا عاشته أمتنا في فترات مجدها السياسي و تألقها الحضاري يوم أن كان الخلفاء و الملوك يوجهون نظر علماء الأمة إلى قضايا ذات أبعاد اجتماعية هي غاية في الأهمية "33 ) [ الكلمة التقديمية :9 ]
و بعد فيتضح من خلال خطب أمير المومنين و الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425. (22 أبريل 2004). بإعادة تنظيم المجالس العلمية:
ـ أن الهيأة العلمية المحدثة بالمجلس العلمي الأعلى وحدها ، دون غيرها تختص بإصدار الفتاوى الرامية إلى بيان حكم الشريعة الإسلامية في القضايا ذات الصبغة العامة
ـ أن الفتوى عمل مؤسسي و اجتهاد جماعي
ـ الاستعانة عند الاقتضاء بالخبراء من غير أعضاء المجلس العلمي الأعلى
ـ توثيق الأجوبة والفتاوى الفقهية الصادرة عن الهيئة في القضايا المعروضة عليها، والعمل على تدوينها ونشرها تحت إشرافه.
ـ يمكن للهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء المشار إليها في المادة السابقة، من أجل الاضطلاع بمهامها، تشكيل لجان علمية متخصصة يعهد إليها بدراسة النوازل والقضايا المعروضة على الهيئة وإنجاز تقارير في شأنها وتقديم الاستنتاجات المتعلقة بها
ـ تصدر الفتاوى عن الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء إما بطلب من رئيس المجلس العلمي الأعلى أو بناء على طلب يعرض على المجلس من لدن الكاتب العام.
و الله من وراء القصد
محمد عز الدين المعيار الإدريسي
هوامش البحث:
1 ـ انظر:أصول الفتوى و القضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض304 ـ ط 2 /1419هـ = 1998م / وجهة نظر {خلل يجب الوعي به } : الدكتور أحمد الخمليشي :4/100 ، 130 ،133ـ مطبعة الأمنية، الرباط :2002م
2ـ وجهة نظر:4/133
3 ـ الشريعة الإسلامية كمال في الدين و تمام للنعمة للدكتور محمد رياض: ص488 ـ ط1/1420هـ = 2000م ـ مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء ، المغرب
4ـ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي :2/490 ـ اعتنى به: أيمن صالح شعبان ـ ط1/ 1416هـ = 1995م ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان 5ـ منار أصول الفتوى و قواعد الإفتاء بالأقوى لإبراهيم اللقاني: :239 ـ تحقيق : الدكتور عبد الله الهلالي ـ مطبعة فضالة ، المحمدية ،المغرب ـ1423هـ = 2002م ـ مطبوعات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية .
6ـ صحيح البخاري: كتاب التفسير ـ سورة الأعراف ـ و انظر: الفكر السامي:1/290
7ـ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة {ت225 } تحقيق : محمد عبد السلام شاهين ـ 1/85 / ـ [ كتاب الطهارات باب {106}من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل الحديث:947] ـدار الكتب العلمية ـبيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى :1416هـ =1995م ]ـ انظر: الفكر السامي:1/292 ـ
8ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية : 1/10 ـ قدم له و علق عليه: طه عبد الرؤوف سعد ـ ط 1973م ـ دار الجيل ، بيروت ، لبنان
9ـ الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي :5/253 ـ تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ـ ط1 : 1417هـ = 1997م ـ دار ابن عفان ـ المملكة العربية السعودية
10ـ الفقيه و المتفقه:2/224
11ـ مقدمة ابن خلدون :220 ـ دار إحياء التراث العربيـ بيروت : لبنان و انظر : النوازل الكبرى الجديدة الكبرى للشيخ المهدي الوزاني :12/97ـ98 ـ تحقيق : الأستاذ عمر بن عباد ـ مطبعة فضالة :1421هـ = 2000م ـ مطبوعات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية
12ـ انظر :منار أصول الفتوى:198]
13) الموافقات :5/276
14ـ انظر:أصول الفتوى و القضاء في المذهب المالكي:190
15ـ ابن الحاجب :ن م المنتهى :2/460ـ و نقله اللقاني في : منار أصول الفتوى :187 ـ و انظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني :250 ـ دار الفكر / معالم الشريعة الإسلامية للدكتور صبحي الصالح :32 ـ ط1 / 1975م ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ــ الاجتهاد في الفقه الإسلامي ، ضوابطه و مستقبله للأستاذ عبد السلام السليماني :35 ـ مطبعة فضالة :1417هـ = 1996م ـ مطبوعات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ــ الاجتهاد و التقليد و الاتباع والنظر ليحيى محمد :15 ـ ط1/ 2000م ـ الانتشار العربي : لندن ـ بيروت
16ـ التعريف الأول للدكتور خالد حسن خالد في أطروحته " الاجتهاد الجماعي في الفقه الإسلامي :75( غير مطبوعة ) عن مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإسلامية) المجلد السابع عشر، العدد الثاني ـ يونيه 2009 / ص 6
و الثاني للدكتور عبد المجيد السوسوه الشرفي في كتابه "الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي " :46 / ط1 1418هـ = 1998م ـ كتاب الأمة : الرقم :62 ـ سلسلة تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر { منشورات الفرقان ـ الدار البيضاء .
17ـ أصول التشريع الإسلامي :108 ـ الطبعة الرابعة 1391هـ=1971مـ دار المعارف بمصر
18 - القبس في شرح موطإ مالك بن أنس لأبي بكر بن العربي 1/194 ـ 195) .
19ـ أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي :4/82 ـ تحقيق :علي محمد البجاوي ـ ط1 1421هـ = 2001م ـ دار إحياء التراث العربي
20ـ جامع بيان العلم و فضله لأبي عمر بن عبد البر :279 ـ تحقيق : محمد عبد القادر أحمد عطا ـ ط2/1418هـ =1997م ـ مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ، لبنان
21ـ أصول التشريع الإسلامي لعلي حسب الله :118
22ـ نفسه :119
23ـ نفسه :120ـ121 و نقله دون إحالة إليه ابن بدران في أصول الفقه: 224 ونقله عنه الدكتور وهبة الزحيلي و نسبه إليه في كتابه :" أصول الفقه الإسلامي ":1/581 ـ ط1/ إعادة :1417هـ = 1996م ـ دار الفكر بدمشق ـ سورية
24ـ مستخلص من" الاجتهاد الجماعي في الفقه الإسلامي ( أطروحة غير مطبوعة ) للدكتور خالد حسن خالد
25 ـ أحكام القرآن لابن العربي :4/82
26ـ منار أصول الفتوى:197 و انظر : الضروري في أصول الفقه {أو مختصر المستصفى } لأبي الوليد بن رشد الحفيد :137ـ138 ـ تحقيق:الدكتور جمال الدين العلوي ـ ط1/1994م ـ دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان [ و تجدر الإشارة إلى أن المجتهدين : مجتهد مطلق و هو المراد عند الإطلاق و مجتهد المذهب و مجتهد الفتوى ـ منارأصول الفتوى:193ـ201 ـ و انظر طبقات المفتين في أصول الفتوى للدكتور رياض:293]
27ـ منار أصول الفتوى:201 ـ قال ابن القيم: "الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهدًا في نوع من العلم مقلدًا في غيره، أو في باب من أبوابه، كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض، وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد، أو الحج، أو غير ذلك، فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه.. وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه، أصحها الجواز، بل هو الصواب المقطوع به). ثم قال بعد ذلك: (إن حكمه حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع، أي أن حكم الإفتاء في مسألة اجتهد فيها، مثل حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع)( إعلام الموقعين :4/188
28ـ وجهة نظر:4/181
29ـ نفسه:4/ صفحة الغلاف الخلفية
30ـ انظر :الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي :77 ـ الاجتهاد الجماعي و أهميته في مواجهة مشكلات العصر" للدكتور شعبان محمد إسماعيل : 61 ـ طبعة دار البشائر الصابوني و دار الإسلامية / و مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإسلامية) المجلد السابع عشر، العدد الثاني ـ يونيه 2009 / ص 19
31ـ خطب إمارة المومنين في الشأن الديني و النصوص المنظمة للمؤسسة العلمية :175 ـ منشورات المجلس العلمي الأعلى ـ1427هـ =2006م
32ـ جواب المجلس العلمي الأعلى عن استفتاء أمير المومنين { حول المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام }ـ منشورات المجلس العلمي الأعلى ـ الطبعة الأولى 1428هـ = 2007 م ـ مطبعة البيضاوي
33ـ نفسه : الكلمة التقديمية :9